____________________
يكون تحته ثوب آخر فلا يكره، إذ الأسفل ساتر للعورة، ولو حكى ما تحته لم يجز قطعا.
أما الثوب الواحد الصفيق فلا تكره فيه، أسنده في الذكي إلى ظاهر الأصحاب (1)، وروى محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، أنه رآه يصلي في إزار واحد قد عقده على عنقه (2).
قوله: (واشتمال الصماء).
أي: يكره ذلك وهو إجماعي، واختلف الناس في تفسيره، ففسره في المبسوط (3) والنهاية (4) بأن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه تحت يده، ويجمعهما على منكب واحد، كفعل اليهود.
وهذا اللفظ يحتمل الأمرين: أن يجعل الإزار على المنكبين جميعا، ثم يأخذ طرفيه من قدامه ويدخلهما تحت يده، ويجمعهما على منكب واحد، وهو المتبادر من يلتحف، وأن يجعله على أحد الكتفين مع المنكب بحيث يلتحف به من أحد الجانبين، ويدخل كلا من طرفيه تحت اليد الأخرى ويجمعهما على أحد المنكبين، وروى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: (إياك والتحاف الصماء بأن تدخل الثوب من تحت جناحك، فتجعله على منكب واحد) (5).
قوله: (واللثام والنقاب للمرأة، فإن منعا القراءة حرما).
قال المصنف في التذكرة: لا يجوز أن يصلي الرجل وعليه لثام يمنعه من القراءة أو سماعها، وكذا النقاب للمرأة إن منعها شيئا من ذلك (6)، وفي الذكرى اقتصر في التحريم على منع القراءة، ولم يذكر منع سماعها (7).
أما الثوب الواحد الصفيق فلا تكره فيه، أسنده في الذكي إلى ظاهر الأصحاب (1)، وروى محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، أنه رآه يصلي في إزار واحد قد عقده على عنقه (2).
قوله: (واشتمال الصماء).
أي: يكره ذلك وهو إجماعي، واختلف الناس في تفسيره، ففسره في المبسوط (3) والنهاية (4) بأن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه تحت يده، ويجمعهما على منكب واحد، كفعل اليهود.
وهذا اللفظ يحتمل الأمرين: أن يجعل الإزار على المنكبين جميعا، ثم يأخذ طرفيه من قدامه ويدخلهما تحت يده، ويجمعهما على منكب واحد، وهو المتبادر من يلتحف، وأن يجعله على أحد الكتفين مع المنكب بحيث يلتحف به من أحد الجانبين، ويدخل كلا من طرفيه تحت اليد الأخرى ويجمعهما على أحد المنكبين، وروى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: (إياك والتحاف الصماء بأن تدخل الثوب من تحت جناحك، فتجعله على منكب واحد) (5).
قوله: (واللثام والنقاب للمرأة، فإن منعا القراءة حرما).
قال المصنف في التذكرة: لا يجوز أن يصلي الرجل وعليه لثام يمنعه من القراءة أو سماعها، وكذا النقاب للمرأة إن منعها شيئا من ذلك (6)، وفي الذكرى اقتصر في التحريم على منع القراءة، ولم يذكر منع سماعها (7).