____________________
قوله: (والأقرب اشتراط صحة المرأة لولاه في بطلان الصلاتين).
كان الأولى أن يقول: والأقرب اشتراط صحة كل من الصلاتين لولاه، أي:
لولا ما ذكر من المحاذاة، وتقدمها بحيث تكون جميع الأمور المعتبرة في الصلاة حاصلة سوى ذلك لتكون الصلاتان معا باطلتين، حتى لو كانت إحداهما باطلة بسبب آخر صحت الأخرى.
ووجه القرب أن الفاسدة كلا صلاة، ولأن إطلاق الصلاة محمول عند الفقهاء على الصحيحة في غالب أبواب الفقه. ويحتمل عدمه لصدقها على الفاسدة أيضا، وندور الحمل لا يقتضي المجاز، والأول أصح، لأن إطلاق الشارع لفظ الصلاة إنما يراد به الصحيحة لعدم توجه الأمر إلى غيرها، وعدم إجرائه الأحكام على الفاسدة.
واحترز المصنف بقوله: (لولاه) عن لزوم اشتراط البطلان بالصحة المقتضي لاشتراط الشئ بنقيضه، فكأنه قال: يشترط لإبطال الصلاتين بهذا انتفاء مبطل آخر في واحدة منهما.
وبه يندفع ما قيل أيضا: من أن المانع إما صورة الصلاة وهو باطل، لعدم اعتبار الشارع إياها، ولو اعتبرت لأبطلت صلاة الحائض والجنب.
أو الصحة وهو باطل أيضا، وإلا لاجتمع الضدان، أو ترجح أحد طرفي الممكن بلا مرجح، إذ ليس المراد اشتراط الصحة، بل عدم البطلان بسبب آخر، ومعناه الصحة على تقدير عدم المحاذاة والتقدم.
وقوله: (فلو صلت الحائض، أو غير المتطهرة وإن كان نسيانا لم تبطل صلاته).
متفرع على اشتراط صحة الصلاتين لولا المحاذاة لبطلانهما، أي: بناء على الاشتراط المذكور لو صلت الحائض ورجل بحذائها يصلي لم تبطل صلاته، لأن الحيض مانع من صحة صلاتها، فانتفى شرط بطلان صلاته بالمحاذاة فلا تبطل.
وكذا لو كانت غير متطهرة سواء كانت عالمة أم لا، أما مع العلم فظاهر، وأما
كان الأولى أن يقول: والأقرب اشتراط صحة كل من الصلاتين لولاه، أي:
لولا ما ذكر من المحاذاة، وتقدمها بحيث تكون جميع الأمور المعتبرة في الصلاة حاصلة سوى ذلك لتكون الصلاتان معا باطلتين، حتى لو كانت إحداهما باطلة بسبب آخر صحت الأخرى.
ووجه القرب أن الفاسدة كلا صلاة، ولأن إطلاق الصلاة محمول عند الفقهاء على الصحيحة في غالب أبواب الفقه. ويحتمل عدمه لصدقها على الفاسدة أيضا، وندور الحمل لا يقتضي المجاز، والأول أصح، لأن إطلاق الشارع لفظ الصلاة إنما يراد به الصحيحة لعدم توجه الأمر إلى غيرها، وعدم إجرائه الأحكام على الفاسدة.
واحترز المصنف بقوله: (لولاه) عن لزوم اشتراط البطلان بالصحة المقتضي لاشتراط الشئ بنقيضه، فكأنه قال: يشترط لإبطال الصلاتين بهذا انتفاء مبطل آخر في واحدة منهما.
وبه يندفع ما قيل أيضا: من أن المانع إما صورة الصلاة وهو باطل، لعدم اعتبار الشارع إياها، ولو اعتبرت لأبطلت صلاة الحائض والجنب.
أو الصحة وهو باطل أيضا، وإلا لاجتمع الضدان، أو ترجح أحد طرفي الممكن بلا مرجح، إذ ليس المراد اشتراط الصحة، بل عدم البطلان بسبب آخر، ومعناه الصحة على تقدير عدم المحاذاة والتقدم.
وقوله: (فلو صلت الحائض، أو غير المتطهرة وإن كان نسيانا لم تبطل صلاته).
متفرع على اشتراط صحة الصلاتين لولا المحاذاة لبطلانهما، أي: بناء على الاشتراط المذكور لو صلت الحائض ورجل بحذائها يصلي لم تبطل صلاته، لأن الحيض مانع من صحة صلاتها، فانتفى شرط بطلان صلاته بالمحاذاة فلا تبطل.
وكذا لو كانت غير متطهرة سواء كانت عالمة أم لا، أما مع العلم فظاهر، وأما