____________________
لعدم فهمه من لفظ الساتر عند الإطلاق، واحتمل الإجزاء لحصول مقصود الستر به (١) وفيه منع، واحتج المصنف في التذكرة (٢) بقول الصادق عليه السلام: (النورة سترة) (٣)، ولا دلالة فيه، لإمكان أن يراد كونه سترة عن الناظر، وظاهر قوله تعالى:
﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ (4) خلافه، إذ لا يعد ذلك زينة، ولا يفهم من اللفظ.
والظاهر عدم الإجزاء اختيارا، ولو خاف تناثره في الأثناء عند جفافه لم يجز مع وجود الثوب قطعا، ولو وجد وحلا أو ماء كدرا يستر عورته لو نزله وجب مع عدم الضرر، وتعذر غيره مما سبق، ويركع ويسجد إن أمكن، وإلا أومأ.
ولو وجد حفرة دخلها وجوبا وصلى قائما، ويركع ويسجد، كما صرح به جمع من الأصحاب (5) لحصول الستر، ولم تثبت شرطية التصاقه بالبدن، ولمرسل أيوب بن نوح، عن الصادق عليه السلام في العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة: (دخلها فسجد فيها وركع) (6).
وعلى هذا فيجب تقديمه على ولوج الوحل والماء الكدر إذا تعذر استيفاء الأفعال فيهما، أما مع الإمكان فيحتمل التخيير لاستوائهما في كون كل واحد منهما لا يعد ساترا حقيقيا، وتقديم الوحل لأنه أقرب إلى الثوب بلصوقه إلى البدن، والحفيرة للأمر بدخولها من دون اعتبار إمكان غيرها.
والفسطاط الضيق إذا لم يمكن لبسه، والجب والتابوت إذا أمكن استيفاء الأفعال فيهما كالحفيرة على الظاهر، ولو لم يمكن لم يجزئا مع إمكان ما قبلهما، إلا في نحو صلاة الجنازة والخوف.
ولا يخفي أن إطلاق عبارة المصنف في قوله: (وغيرهما) يقتضي الإجزاء
﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ (4) خلافه، إذ لا يعد ذلك زينة، ولا يفهم من اللفظ.
والظاهر عدم الإجزاء اختيارا، ولو خاف تناثره في الأثناء عند جفافه لم يجز مع وجود الثوب قطعا، ولو وجد وحلا أو ماء كدرا يستر عورته لو نزله وجب مع عدم الضرر، وتعذر غيره مما سبق، ويركع ويسجد إن أمكن، وإلا أومأ.
ولو وجد حفرة دخلها وجوبا وصلى قائما، ويركع ويسجد، كما صرح به جمع من الأصحاب (5) لحصول الستر، ولم تثبت شرطية التصاقه بالبدن، ولمرسل أيوب بن نوح، عن الصادق عليه السلام في العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة: (دخلها فسجد فيها وركع) (6).
وعلى هذا فيجب تقديمه على ولوج الوحل والماء الكدر إذا تعذر استيفاء الأفعال فيهما، أما مع الإمكان فيحتمل التخيير لاستوائهما في كون كل واحد منهما لا يعد ساترا حقيقيا، وتقديم الوحل لأنه أقرب إلى الثوب بلصوقه إلى البدن، والحفيرة للأمر بدخولها من دون اعتبار إمكان غيرها.
والفسطاط الضيق إذا لم يمكن لبسه، والجب والتابوت إذا أمكن استيفاء الأفعال فيهما كالحفيرة على الظاهر، ولو لم يمكن لم يجزئا مع إمكان ما قبلهما، إلا في نحو صلاة الجنازة والخوف.
ولا يخفي أن إطلاق عبارة المصنف في قوله: (وغيرهما) يقتضي الإجزاء