____________________
ويجب في الإيماء الانحناء بحسب الممكن، بحيث لا تبدو العورة لكن يجعل السجود أخفض محافظة على الفرق بينه وبين الركوع، وظاهر الرواية وجوب وضع اليد على السوءة، وهو ظاهر مع المطلع.
وهل يومئ القائم للسجود قائما أو قاعدا؟ ظاهر إطلاقهم إيماؤه له قائما، وحكى في الذكرى عن الفاضل السيد عميد الدين أنه كان يقوي جلوسه لأنه أقرب إلى هيئة الساجد (1)، فيتناوله عموم: (فأتوا منه ما استطعتم) (2)، وفي تناوله إياه بحث.
واستشكله في الذكري بأنه تقييد للنص، ولو صح احتجاجه لكان تقييدا بدليل فلا محذور حينئذ، وبأنه معرض لكشف العورة باعتبار القيام والقعود، فإن الركوع والسجود إنما سقطا لذلك (3)، والفتوى على إطلاق الأكثر، ولا يخفي أن الإيماء بالرأس، وقد سبق ما يدل عليه.
وهل يجب في الإيماء للسجود وضع اليدين، والركبتين، وإبهامي الرجلين على المعهود؟ احتمله في الذكرى (4)، وهو قوي لظاهر قوله: (فأتوا منه ما استطعتم) (5).
وكذا هل يجب وضع شئ يسجد عليه بجبهته مع الإيماء؟ قال في الذكري: لم يتعرض له الأصحاب هنا، واعتبر على القول به وضعه على مرتفع، فإن لم يوجد فعلى نحو يد الغير وركبته، فإن لم يوجد فبيده، ويسقط السجود عليها (6)، وحكي عن المبسوط في حكم المريض ما يقرب من هذا (7).
وحكي عن المعتبر (8) الاحتجاج لرفع ما يسجد عليه، برواية أبي بصير، عن أبي
وهل يومئ القائم للسجود قائما أو قاعدا؟ ظاهر إطلاقهم إيماؤه له قائما، وحكى في الذكرى عن الفاضل السيد عميد الدين أنه كان يقوي جلوسه لأنه أقرب إلى هيئة الساجد (1)، فيتناوله عموم: (فأتوا منه ما استطعتم) (2)، وفي تناوله إياه بحث.
واستشكله في الذكري بأنه تقييد للنص، ولو صح احتجاجه لكان تقييدا بدليل فلا محذور حينئذ، وبأنه معرض لكشف العورة باعتبار القيام والقعود، فإن الركوع والسجود إنما سقطا لذلك (3)، والفتوى على إطلاق الأكثر، ولا يخفي أن الإيماء بالرأس، وقد سبق ما يدل عليه.
وهل يجب في الإيماء للسجود وضع اليدين، والركبتين، وإبهامي الرجلين على المعهود؟ احتمله في الذكرى (4)، وهو قوي لظاهر قوله: (فأتوا منه ما استطعتم) (5).
وكذا هل يجب وضع شئ يسجد عليه بجبهته مع الإيماء؟ قال في الذكري: لم يتعرض له الأصحاب هنا، واعتبر على القول به وضعه على مرتفع، فإن لم يوجد فعلى نحو يد الغير وركبته، فإن لم يوجد فبيده، ويسقط السجود عليها (6)، وحكي عن المبسوط في حكم المريض ما يقرب من هذا (7).
وحكي عن المعتبر (8) الاحتجاج لرفع ما يسجد عليه، برواية أبي بصير، عن أبي