فيه، مسافة التقصير (505)، قصر في طريقه خاصة.
ولو كان عدة مواطن، اعتبر ما بينه وبين الأول، فإن كان مسافة قصر في طريقه، وينقطع سفره بموطنه فيتم فيه، ثم يعتبر المسافة التي بين موطنيه، فإن لم تكن مسافة أتم في طريقه لانقطاع سفره، وإن كانت مسافة قصر في طريقه الثانية حتى يصل إلى وطنه.
والوطن الذي يتم فيه: هو كل موضع له فيه ملك، قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا، متوالية كانت أو متفرقة.
الشرط الرابع: أن يكون السفر سائغا.
واجبا كان كحجة الإسلام، أو مندوبا كزيارة النبي صلى الله عليه وآله، أو مباحا كالأسفار للمتاجر. ولو كان معصية لم يقصر، كاتباع الجائر (506). وصيد اللهو (507). ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر. ولو كان للتجارة، قيل يقصر الصوم دون الصلاة، وفيه تردد (508).
الشرط الخامس: أن لا يكون سفره أكثر من حضره.
كالبدوي الذي يطلب القطر (509)، والمكاري والملاح والتاجر الذي يطلب الأسواق (510) والبريد (511).
وضابطه أن لا يقيم في بلده عشرة أيام. فلو أقام أحدهم عشرة ثم أنشأ سفرا قصر، وقيل: ذلك مختص بالمكاري، فيدخل في جملته الملاح والأجير (512)، والأول أظهر (513). ولو أقام خمسة، قيل: يتم، وقيل: يقصر نهارا صلاته دون صومه ويتم ليلا، والأول أشبه (514).
الشرط السادس: لا يجوز للمسافر التقصير حتى يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه أو يخفى عليه الآذان. ولا يجوز له الترخص (515) قبل ذلك، ولو نوى السفر ليلا. وكذا في عوده يقصر، حتى