____________________
عليه السلام: (لا صلاة في العيدين إلا مع إمام، فإن صليت وحدك فلا بأس) (1) وربما أشعرت بمنع الجماعة مع عدم الإمام.
والحق أنه لا صراحة فيها مع معارضتها لمرسلة عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الفطر والأضحى فقال:
(صلهما ركعتين، في جماعة وغير جماعة) (2) وهو مطلق.
وظاهر التخيير يقتضي أن يكون ذلك مع اختلال الشرائط، والمعتمد ما عليه الأكثر، فإن صلاها في جماعة والحال هذه استحبت الخطبة، كما يجب في الواجبة، ولو صلاها منفردا لم يخطب على الأقرب، وفاقا للمصنف في التذكرة (3) والشيخ في المبسوط (4) لانتفاء المقتضي.
فرع: هل يشترط لجواز فعلها هنا مع اختلال الشرائط خلو الذمة من قضاء واجب؟ الأصح لا، لما سيأتي في باب القضاء، وقد سبق في المواقيت أنه لا يشترط خلو الذمة من الصلاة الواجبة لفعل المندوبة.
قوله: (وتجب على كل من تجب عليه).
وتسقط عمن تسقط عنه بإجماعنا وفي رواية عن الصادق عليه السلام: (إن على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة ويوم العيد إلى العيد، ويرسل معهم، فإذا قضوا الصلاة ردهم إلى السجن) (5) وظاهره الوجوب، لاستفادته من لفظة (على) وفيه إشعار بأن المحبوس فيما هو أشد من الدين لا يخرج، ويستفاد منه إخراج المحبوس لما هو أخف منه بطريق أولى.
والحق أنه لا صراحة فيها مع معارضتها لمرسلة عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الفطر والأضحى فقال:
(صلهما ركعتين، في جماعة وغير جماعة) (2) وهو مطلق.
وظاهر التخيير يقتضي أن يكون ذلك مع اختلال الشرائط، والمعتمد ما عليه الأكثر، فإن صلاها في جماعة والحال هذه استحبت الخطبة، كما يجب في الواجبة، ولو صلاها منفردا لم يخطب على الأقرب، وفاقا للمصنف في التذكرة (3) والشيخ في المبسوط (4) لانتفاء المقتضي.
فرع: هل يشترط لجواز فعلها هنا مع اختلال الشرائط خلو الذمة من قضاء واجب؟ الأصح لا، لما سيأتي في باب القضاء، وقد سبق في المواقيت أنه لا يشترط خلو الذمة من الصلاة الواجبة لفعل المندوبة.
قوله: (وتجب على كل من تجب عليه).
وتسقط عمن تسقط عنه بإجماعنا وفي رواية عن الصادق عليه السلام: (إن على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة ويوم العيد إلى العيد، ويرسل معهم، فإذا قضوا الصلاة ردهم إلى السجن) (5) وظاهره الوجوب، لاستفادته من لفظة (على) وفيه إشعار بأن المحبوس فيما هو أشد من الدين لا يخرج، ويستفاد منه إخراج المحبوس لما هو أخف منه بطريق أولى.