____________________
وقال المرتضى بالوجوب، محتجا بالإجماع، وبقوله تعالى: ﴿ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم﴾ (١) ﴿واذكروا الله في أيام معدودات﴾ (2) والأمر للوجوب.
فأما الإجماع، فكيف يحتج به في مثل هذه المسألة التي يمكن ادعاء الإجماع في القول المقابل؟
وأما الأمر، فقد يرد للندب، فيحمل عليه ها هنا، لضعف القول بالوجوب وندوره، واشتهار القول بالاستحباب عند أكثر العلماء، على أن قوله تعالى:
(ولتكبروا الله) ليس أمرا.
إذا تقرر هذا فالتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات، كما تضمنته رواية سعيد، وفي الأضحى لمن كان بمنى عقيب خمس عشرة، وفي الأمصار عقيب عشر.
روى حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (واذكروا الله في أيام معدودات) قال: (التكبير في أيام التشريق عقيب صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر يوم الثالث، وفي الأمصار عشر صلوات) (3) ومثله رواه زرارة عن الباقر عليه السلام (4).
ويستحب رفع الصوت به لغير المرأة والخنثى، حذرا من سماع الأجانب، لأن فيه إظهارا لشعائر الإسلام.
ويستحب للمنفرد والجامع، الحاضر والمسافر، سواء كان في بلد أو قرية، صغيرة أو كبيرة، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، لعموم الأخبار (5).
فأما الإجماع، فكيف يحتج به في مثل هذه المسألة التي يمكن ادعاء الإجماع في القول المقابل؟
وأما الأمر، فقد يرد للندب، فيحمل عليه ها هنا، لضعف القول بالوجوب وندوره، واشتهار القول بالاستحباب عند أكثر العلماء، على أن قوله تعالى:
(ولتكبروا الله) ليس أمرا.
إذا تقرر هذا فالتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات، كما تضمنته رواية سعيد، وفي الأضحى لمن كان بمنى عقيب خمس عشرة، وفي الأمصار عقيب عشر.
روى حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (واذكروا الله في أيام معدودات) قال: (التكبير في أيام التشريق عقيب صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر يوم الثالث، وفي الأمصار عشر صلوات) (3) ومثله رواه زرارة عن الباقر عليه السلام (4).
ويستحب رفع الصوت به لغير المرأة والخنثى، حذرا من سماع الأجانب، لأن فيه إظهارا لشعائر الإسلام.
ويستحب للمنفرد والجامع، الحاضر والمسافر، سواء كان في بلد أو قرية، صغيرة أو كبيرة، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، لعموم الأخبار (5).