وفي الأضحى عقيب خمس عشرة، أولها ظهر العيد إن كان بمنى، وعقيب عشر إن كان بغيرها، ويزيد: ورزقنا من بهيمة الأنعام.
____________________
الباقر عليه السلام قال: (لا تأكل يوم الأضحى إلا من أضحيتك إن قويت، وإن لم تقو فمعذور) (1).
فرع: اختار المصنف في النهاية في الفطر استحباب الإصباح بها أكثر، لأن من المسنون يوم الفطر أن يفطر أولا على شئ من الحلاوة ويصلي، وفي الأضحى لا يطعم شيئا حتى يصلي، ويضحي، ولأن الأفضل إخراج الفطرة قبل الصلاة، فيؤخرها ليتسع الوقت لذلك (2)، ولا بأس بما اختاره.
قوله: (والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات، أولها المغرب ليلة الفطر، وآخرها العيد، يقول: الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله والله أكبر، الحمد لله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة، إلى قوله ورزقنا من بهيمة الأنعام).
أي: يستحب التكبير في العيدين، ولا يجب عند أكثر الأصحاب، لرواية سعيد النقاش، عن أبي عبد الله عليه السلام: (أما إن في الفطر تكبيرا، ولكنه مسنون) قال: قلت: وأين هو؟ قال: (في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة، وفي صلاة الفجر، وصلاة العيد) (3).
وإذا ثبت الاستحباب في الفطر، ثبت في الأضحى، لعدم القائل بالفرق.
فرع: اختار المصنف في النهاية في الفطر استحباب الإصباح بها أكثر، لأن من المسنون يوم الفطر أن يفطر أولا على شئ من الحلاوة ويصلي، وفي الأضحى لا يطعم شيئا حتى يصلي، ويضحي، ولأن الأفضل إخراج الفطرة قبل الصلاة، فيؤخرها ليتسع الوقت لذلك (2)، ولا بأس بما اختاره.
قوله: (والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات، أولها المغرب ليلة الفطر، وآخرها العيد، يقول: الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله والله أكبر، الحمد لله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة، إلى قوله ورزقنا من بهيمة الأنعام).
أي: يستحب التكبير في العيدين، ولا يجب عند أكثر الأصحاب، لرواية سعيد النقاش، عن أبي عبد الله عليه السلام: (أما إن في الفطر تكبيرا، ولكنه مسنون) قال: قلت: وأين هو؟ قال: (في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة، وفي صلاة الفجر، وصلاة العيد) (3).
وإذا ثبت الاستحباب في الفطر، ثبت في الأضحى، لعدم القائل بالفرق.