____________________
وفي الأول قوة، نظرا إلى أن مقصود الخطبة لا يكاد يحصل بدونه، ولفظة (لا ينبغي) كما تصلح للمكروه تصلح للحرام أيضا، وإن كان استعمالها في المكروه أكثر، ولعله عليه السلام علم ضرورة السائل إلى ما سأل وعند الضرورة يباح الكلام قطعا.
فإن قيل: وجوب الإصغاء وتحريم الكلام، إما بالنسبة إلى جميع المصلين ولا وجه له، لأن استماع الخطبة يكفي فيه العدد، ولهذا لو انفردوا أجزأ، أو إلى البعض، وهو باطل إذ لا ترجيح.
قلنا: الوجوب على الجميع لعدم الأولوية، ويكفي العدد في الصحة، فلا محذور.
واعلم أن تحريم الكلام مطرد في حق الخطيب في الأثناء، لظاهر الرواية السالفة وفاقا للشيخ (1).
وقيل: لا يحرم، وعبارة الكتاب تشمله، وبه صرح في التذكرة (2) للأصل، ولأنه عليه السلام تكلم في أثناء الخطبة فلا يكون حراما، وإذا تكلم أحدهم لم تبطل الخطبة اتفاقا وإن قلنا بالتحريم، والنزاع إنما هو في غير محل الضرورة.
أما معها كتحذير الأعمى من الوقوع في بئر، والإيذان بنحو عقرب، وانهدام جدار، ونحو ذلك فلا تحريم، ونقل فيه المصنف الإجماع في التذكرة (3).
ولو كان المصلي بعيدا لا يسمع أو أصم لم يحرم عليه الكلام، لعدم إمكان السماع بالإصغاء.
ولا يحرم غير الكلام من الأفعال المحرمة في الصلاة، خلافا للمرتضى (4)،
فإن قيل: وجوب الإصغاء وتحريم الكلام، إما بالنسبة إلى جميع المصلين ولا وجه له، لأن استماع الخطبة يكفي فيه العدد، ولهذا لو انفردوا أجزأ، أو إلى البعض، وهو باطل إذ لا ترجيح.
قلنا: الوجوب على الجميع لعدم الأولوية، ويكفي العدد في الصحة، فلا محذور.
واعلم أن تحريم الكلام مطرد في حق الخطيب في الأثناء، لظاهر الرواية السالفة وفاقا للشيخ (1).
وقيل: لا يحرم، وعبارة الكتاب تشمله، وبه صرح في التذكرة (2) للأصل، ولأنه عليه السلام تكلم في أثناء الخطبة فلا يكون حراما، وإذا تكلم أحدهم لم تبطل الخطبة اتفاقا وإن قلنا بالتحريم، والنزاع إنما هو في غير محل الضرورة.
أما معها كتحذير الأعمى من الوقوع في بئر، والإيذان بنحو عقرب، وانهدام جدار، ونحو ذلك فلا تحريم، ونقل فيه المصنف الإجماع في التذكرة (3).
ولو كان المصلي بعيدا لا يسمع أو أصم لم يحرم عليه الكلام، لعدم إمكان السماع بالإصغاء.
ولا يحرم غير الكلام من الأفعال المحرمة في الصلاة، خلافا للمرتضى (4)،