جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٧

____________________
وكذا القول في الهم، فإذا بلغت شيخوخته حد العجز أو المشقة الشديدة، سقط الوجوب معها لا مطلقا، وعليه تحمل الرواية السالفة.
وأما من بعد عن موضع إقامة الجمعة، فللأصحاب في تحديد البعد المقتضي لسقوط الوجوب اختلاف، فقيل: حده أن يكون أزيد من فرسخين، وهو المشهور، لقول الصادق عليه السلام: (تجب على من كان منها على رأس فرسخين، فإن زاد فليس عليه شئ) (1)، رواه محمد بن مسلم في الصحيح، وقريب منه رواية زرارة ومحمد بن مسلم (2).
وقيل: فرسخان (3)، فتجب على من نقص عنهما، دون من بعد عنهما، لأن في صحيحة زرارة السالفة، عن أبي جعفر عليه السلام: (ووضعها عن تسعة) (4) وعد منهم من كان على رأس فرسخين، وإليه ذهب الصدوق (5) وابن حمزة (6).
وهي معارضة بما سبق روايته عن زرارة، فتتساقطان، ويبقى الباقي بغير معارض، أو يحمل على زيادة يسيرة على الفرسخين مجازا، ويؤيده أن الحصول على رأس الفرسخين فقط مستبعد.
وقيل: تجب على من إذا غدا من أهله بعد الغداة أدركها، دون من لم يكن كذلك (7).
وقيل: تجب على من إذا راح منها، وصل إلى منزله قبل خروج يومه (8).

(١) الكافي ٣: ٤١٩ حديث ٣، التهذيب ٣: ٢٤٠ حديث ٦٤١، الاستبصار ١: ٤٢١ حديث ١٦١٩.
(٢) الكافي ٣: ٤١٩ حديث ٢، التهذيب ٣: ٢٤٠ حديث ٦٤٣، الاستبصار ١: ٤٢١ حديث ١٦٢٠.
(٣) قال به ابن بابويه في الفقيه ١: ٢٦٦، والهداية: ٣٤، وابن حمزة في الوسيلة: ١٠٤، والشهيد في الذكرى: ٢٣٤.
(٤) الفقيه ١: ٢٦٦ حديث ١٢١٧، التهذيب ٣: ٢١ حديث ٧٧.
(٥) الهداية: ٣٤.
(٦) الوسيلة: ١٠٤.
(7) قاله ابن عقيل ونقله عنه في المختلف: 106.
(8) قاله ابن الجنيد ونقله عنه في المختلف: 106.
(٣٨٧)
مفاتيح البحث: ابن الجنيد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست