ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاء فالأقرب الإجزاء مع خروج الوقت.
____________________
قوله: (د: المحبوس إذا نوى مع غلبة الظن ببقاء الوقت الأداء، فبان الخروج أجزأ، ولو بأن عدم الدخول أعاد).
أما الحكم الأول فلأنه متعبد بظنه وقد طابق فعله تكليفه بالصلاة بحسب الواقع، ونية الأداء شرط مع العلم لا مع عدمه، والاتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء، والإعادة إنما تكون بأمر جديد. وأما الحكم الثاني، فلأنه وإن كان متعبدا بظنه إلا أن عدم دخول الوقت تمتنع الصحة معه للإخلال بالشرط، والاخلال به يقتضي البطلان على كل حال، ودخول الوقت بعد ذلك سبب لوجوب الفريضة، فيتعلق التكليف بالوجوب حينئذ، فتتعين الإعادة به.
ولو لم يعلم بالحال حتى خرج الوقت فوجوب القضاء لا يخلو من وجه، إذ لا يزيد حاله عن حال النائم والناسي للفريضة، ولظاهر قوله عليه السلام: (من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته) (1).
قوله: (ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاء فالأقرب الإجزاء مع خروج الوقت).
وجه القرب: أنه أتى بالمأمور به على الوجه المأمور به، لأنه متعبد بظنه، فإنه إذا ظن بقاء الوقت كلف بالفريضة أداء، ولو ظن الخروج كلف بها قضاء، وامتثال المأمور به يقتضي الإجزاء، والإعادة بأمر جديد، ومع خروج الوقت المعرف لتعلق الأمر بالمكلف ينتفي المقتضي لتعلقه به. ويفهم من قوله: (مع خروج الوقت) أنه مع بقائه تجب الإعادة.
ويكفي في بقاء الوقت الموجب للإعادة مقدار ركعة، إذ بإدراكها تكون الصلاة
أما الحكم الأول فلأنه متعبد بظنه وقد طابق فعله تكليفه بالصلاة بحسب الواقع، ونية الأداء شرط مع العلم لا مع عدمه، والاتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء، والإعادة إنما تكون بأمر جديد. وأما الحكم الثاني، فلأنه وإن كان متعبدا بظنه إلا أن عدم دخول الوقت تمتنع الصحة معه للإخلال بالشرط، والاخلال به يقتضي البطلان على كل حال، ودخول الوقت بعد ذلك سبب لوجوب الفريضة، فيتعلق التكليف بالوجوب حينئذ، فتتعين الإعادة به.
ولو لم يعلم بالحال حتى خرج الوقت فوجوب القضاء لا يخلو من وجه، إذ لا يزيد حاله عن حال النائم والناسي للفريضة، ولظاهر قوله عليه السلام: (من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته) (1).
قوله: (ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاء فالأقرب الإجزاء مع خروج الوقت).
وجه القرب: أنه أتى بالمأمور به على الوجه المأمور به، لأنه متعبد بظنه، فإنه إذا ظن بقاء الوقت كلف بالفريضة أداء، ولو ظن الخروج كلف بها قضاء، وامتثال المأمور به يقتضي الإجزاء، والإعادة بأمر جديد، ومع خروج الوقت المعرف لتعلق الأمر بالمكلف ينتفي المقتضي لتعلقه به. ويفهم من قوله: (مع خروج الوقت) أنه مع بقائه تجب الإعادة.
ويكفي في بقاء الوقت الموجب للإعادة مقدار ركعة، إذ بإدراكها تكون الصلاة