____________________
فيستصحب، وضعفه معلوم مما سبق.
قوله: (وكذا لو علق الخروج بأمر ممكن كدخول شخص، فإن دخل فالأقرب البطلان).
المتبادر من هذه العبارة، أنه لو علق الخروج من الصلاة بأمر ممكن الوقوع، ورفض القصد قبل وقوعه فالأقرب عدم البطلان أيضا وإن وقع، إلا أن ظاهر قوله:
(فإن دخل فالأقرب البطلان) قد ينافي ذلك.
وقد كان عليه أن يقيد البطلان بدخوله بما إذا لم يرفض القصد قبله، ولو أحاله على مفهوم العبارة لكان كافيا في الدلالة على البطلان، فاستغنى عن التصريح بحكم هذا القسم، كما استغنى عن التصريح به في المسألة التي قبل هذه.
ولا يمكن حمل العبارة على إرادة عدم البطلان بالتعليق على أمر ممكن إذا لم يوجد، سواء رفض القصد أم لا، والبطلان إذا وجد رفض القصد قبل وجوده أم لا، لمنافاته الحكم في المسألة السابقة.
وفقه المبحث إنه إذا علق المصلي الخروج من الصلاة بأمر ممكن الوقوع، أي غير محقق وقوعه بحسب العادة، كدخول زيد مثلا إلى موضع الصلاة، بخلاف التعليق بالحالة الثانية بالنسبة إلى الحالة التي هو فيها، فإنها محققة الوقوع عادة:
فإن قلنا في المسألة الأولى لا تبطل الصلاة بذلك التعليق مطلقا فهنا أولى، لإمكان أن لا يوجد المعلق عليه أصلا هنا، فإذا لم تبطل مع وجوده لم تبطل مع عدمه بطريق أولى.
وإن قلنا بالبطلان ثم من حين التعليق فهنا وجهان:
أحدهما: العدم، لما قلناه من عدم الجزم بوقوع المعلق عليه، فلا يكون البطلان محقق الوقوع، والأصل عدمه، وإذا لم تبطل في حال التعليق لم تبطل بعده وإن وجد المعلق عليه، إذ لو أثر التعليق المقتضي للتردد لأثر وقت وجوده، فإذا لم يؤثر حينئذ كان وجوده بمثابة عدمه. وهذا إذا ذهل عن التعليق الأول عند حصول المعلق عليه، فإن كان ذاكرا له بطلت الصلاة لتحقق نية الخروج حينئذ، وقد سبق أنها مبطلة.
قوله: (وكذا لو علق الخروج بأمر ممكن كدخول شخص، فإن دخل فالأقرب البطلان).
المتبادر من هذه العبارة، أنه لو علق الخروج من الصلاة بأمر ممكن الوقوع، ورفض القصد قبل وقوعه فالأقرب عدم البطلان أيضا وإن وقع، إلا أن ظاهر قوله:
(فإن دخل فالأقرب البطلان) قد ينافي ذلك.
وقد كان عليه أن يقيد البطلان بدخوله بما إذا لم يرفض القصد قبله، ولو أحاله على مفهوم العبارة لكان كافيا في الدلالة على البطلان، فاستغنى عن التصريح بحكم هذا القسم، كما استغنى عن التصريح به في المسألة التي قبل هذه.
ولا يمكن حمل العبارة على إرادة عدم البطلان بالتعليق على أمر ممكن إذا لم يوجد، سواء رفض القصد أم لا، والبطلان إذا وجد رفض القصد قبل وجوده أم لا، لمنافاته الحكم في المسألة السابقة.
وفقه المبحث إنه إذا علق المصلي الخروج من الصلاة بأمر ممكن الوقوع، أي غير محقق وقوعه بحسب العادة، كدخول زيد مثلا إلى موضع الصلاة، بخلاف التعليق بالحالة الثانية بالنسبة إلى الحالة التي هو فيها، فإنها محققة الوقوع عادة:
فإن قلنا في المسألة الأولى لا تبطل الصلاة بذلك التعليق مطلقا فهنا أولى، لإمكان أن لا يوجد المعلق عليه أصلا هنا، فإذا لم تبطل مع وجوده لم تبطل مع عدمه بطريق أولى.
وإن قلنا بالبطلان ثم من حين التعليق فهنا وجهان:
أحدهما: العدم، لما قلناه من عدم الجزم بوقوع المعلق عليه، فلا يكون البطلان محقق الوقوع، والأصل عدمه، وإذا لم تبطل في حال التعليق لم تبطل بعده وإن وجد المعلق عليه، إذ لو أثر التعليق المقتضي للتردد لأثر وقت وجوده، فإذا لم يؤثر حينئذ كان وجوده بمثابة عدمه. وهذا إذا ذهل عن التعليق الأول عند حصول المعلق عليه، فإن كان ذاكرا له بطلت الصلاة لتحقق نية الخروج حينئذ، وقد سبق أنها مبطلة.