و: لو أوقع الواجب من الأفعال بنية الندب بطلت الصلاة،
____________________
أداء كما سبق، ووجهه: أن سبب الوجوب موجود وهو الوقت، ولم يأت بالصلاة على الوجه الذي يقتضيه فتجب الإعادة. والأصح عدم الإعادة مطلقا بقي الوقت أو خرج، أما مع الخروج فظاهر، وأما مع البقاء فلأن الوقت، وإن كان سببا في الوجوب، إلا أنه سبب في صلاة واحدة لا في صلاتين وقد أتى بها، لأن الإخلال بنية الأداء غير قادح لامتناع تكليفه به، مع عدم علمه به وظنه خلافه.
والأصل براءة الذمة من وجوب صلاة أخرى، وهذا هو الاحتمال الثاني، ويحتمل ثالثا وجوب الإعادة مطلقا بقي الوقت أو خرج، لعدم المطابقة لما يقتضيه الوقت من نية الأداء، حيث أن الصلاة قد وقعت في الوقت وهو أضعفها لعدم تكليفه بالأداء حينئذ.
والمراد بقول المصنف: (ثم ظهر البقاء) أنه ظهر بعد الفراغ من الصلاة، سواء كان قبل الخروج أو بعده أن الصلاة المنوي بها القضاء وقعت في الوقت.
واعلم أن الشارح الفاضل ذكر احتمالا آخر، وهو أن الوقت إن خرج في أثنائها لم تجب الإعادة، وإلا وجبت كالمأتي بها قبل دخول الوقت بظن دخوله إذا دخل قبل الفراغ منها (1)، وهو احتمال ضعيف جدا مضمحل، لأن القياس باطل خصوصا مع الفارق، فإن الأداء يكفي فيه إدراك شئ من الوقت، ولا يكفي في القضاء خروج شئ منها عن الوقت.
قوله: (ه: لو عزبت النية في الأثناء صحت صلاته).
لما علم غير مرة من أن المعتبر في الاستدامة هو الحكمية.
قوله: (و: لو أوقع الواجب من الأفعال بنية الندب بطلت الصلاة).
لامتناع اعتباره حينئذ، إذ نية الوجه في العبادة معتبرة، وإذا نوى غير وجهها لم يأت بالمأمور به على وجهه الثابت له شرعا، فلم يطابق فعله ما في ذمته لاختلاف الوجه حينئذ، وتمتنع إعادته لئلا يلزم زيادة أفعال الصلاة عمدا، فلم يبق إلا البطلان.
والأصل براءة الذمة من وجوب صلاة أخرى، وهذا هو الاحتمال الثاني، ويحتمل ثالثا وجوب الإعادة مطلقا بقي الوقت أو خرج، لعدم المطابقة لما يقتضيه الوقت من نية الأداء، حيث أن الصلاة قد وقعت في الوقت وهو أضعفها لعدم تكليفه بالأداء حينئذ.
والمراد بقول المصنف: (ثم ظهر البقاء) أنه ظهر بعد الفراغ من الصلاة، سواء كان قبل الخروج أو بعده أن الصلاة المنوي بها القضاء وقعت في الوقت.
واعلم أن الشارح الفاضل ذكر احتمالا آخر، وهو أن الوقت إن خرج في أثنائها لم تجب الإعادة، وإلا وجبت كالمأتي بها قبل دخول الوقت بظن دخوله إذا دخل قبل الفراغ منها (1)، وهو احتمال ضعيف جدا مضمحل، لأن القياس باطل خصوصا مع الفارق، فإن الأداء يكفي فيه إدراك شئ من الوقت، ولا يكفي في القضاء خروج شئ منها عن الوقت.
قوله: (ه: لو عزبت النية في الأثناء صحت صلاته).
لما علم غير مرة من أن المعتبر في الاستدامة هو الحكمية.
قوله: (و: لو أوقع الواجب من الأفعال بنية الندب بطلت الصلاة).
لامتناع اعتباره حينئذ، إذ نية الوجه في العبادة معتبرة، وإذا نوى غير وجهها لم يأت بالمأمور به على وجهه الثابت له شرعا، فلم يطابق فعله ما في ذمته لاختلاف الوجه حينئذ، وتمتنع إعادته لئلا يلزم زيادة أفعال الصلاة عمدا، فلم يبق إلا البطلان.