____________________
اتفاقا من المتكلمين، بخلاف ما إذا تعدد كل منهما (١)، وهو هنا كذلك، لأن جزئية الصلاة وتعظيم زيد قد تعلقا بصورة الركوع المأتي به، وهو شئ واحد، وأحدهما يتعلق به من جهة القربة، والآخر من جهة تخالفها، ومع تحقق التضاد والتنافي لا يبقى ذلك البعض من الصلاة معتبرا، وهو غير كاف في استلزام البطلان ما لم يلحظ فيه ما ذكرناه.
ولما كان البعض المنوي به غير الصلاة بحيث يشمل إطلاقه الواجب والمندوب، وتحقق البطلان بالواجب لإخفاء فيه، عطف المندوب ب (أن) الوصلية إذا كان ذكرا منبها على البطلان به أيضا فقال: (وإن كان ذكرا مندوبا)، كتكبير الركوع مثلا، فإنه حينئذ يخرج عن كونه جزء الصلاة، ويلحق بكلام الآدميين.
ويمكن رجوع ضمير (كان) إلى كل من البعضين المنوي به الرياء، والمنوي به غير الصلاة. هذا ما يقتضيه سياق العبارة، وفي صحته نظر، فإن من نوى بالذكر المندوب الصلاة وغير الصلاة معا، كأن قصد إفهام الغير بتكبير الركوع أو زجره لا تبطل به الصلاة، إذ لا يخرج بذلك عن كونه ذكرا لله تعالى، ويصير من كلام الآدميين، وعدم الاعتداد به في الصلاة حينئذ لو تحقق لم يقدح في الصحة، لعدم توقف صحة الصلاة عليه.
أما لو قصد الإفهام مجردا عن كونه ذكرا فإنه يبطل حينئذ، إلا أن هذا غير المستفاد من العبارة، وهذا بخلاف ما لو قصد الرياء لكونه منهيا عنه بقوله تعالى: ﴿ولا يشرك بعبادة ربه أحدا﴾ (2) فيخرج عن كونه ذكرا قطعا، فتبطل به الصلاة.
قوله: (أما الزيادة على الواجب من الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة).
الذي يقتضيه سياق العبارة نصب (زيادة) على أنها خبر لكان محذوفة،
ولما كان البعض المنوي به غير الصلاة بحيث يشمل إطلاقه الواجب والمندوب، وتحقق البطلان بالواجب لإخفاء فيه، عطف المندوب ب (أن) الوصلية إذا كان ذكرا منبها على البطلان به أيضا فقال: (وإن كان ذكرا مندوبا)، كتكبير الركوع مثلا، فإنه حينئذ يخرج عن كونه جزء الصلاة، ويلحق بكلام الآدميين.
ويمكن رجوع ضمير (كان) إلى كل من البعضين المنوي به الرياء، والمنوي به غير الصلاة. هذا ما يقتضيه سياق العبارة، وفي صحته نظر، فإن من نوى بالذكر المندوب الصلاة وغير الصلاة معا، كأن قصد إفهام الغير بتكبير الركوع أو زجره لا تبطل به الصلاة، إذ لا يخرج بذلك عن كونه ذكرا لله تعالى، ويصير من كلام الآدميين، وعدم الاعتداد به في الصلاة حينئذ لو تحقق لم يقدح في الصحة، لعدم توقف صحة الصلاة عليه.
أما لو قصد الإفهام مجردا عن كونه ذكرا فإنه يبطل حينئذ، إلا أن هذا غير المستفاد من العبارة، وهذا بخلاف ما لو قصد الرياء لكونه منهيا عنه بقوله تعالى: ﴿ولا يشرك بعبادة ربه أحدا﴾ (2) فيخرج عن كونه ذكرا قطعا، فتبطل به الصلاة.
قوله: (أما الزيادة على الواجب من الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة).
الذي يقتضيه سياق العبارة نصب (زيادة) على أنها خبر لكان محذوفة،