ب: النوافل المسببة لا بد في النية من التعرض لسببها، كالعيد المندوبة، والاستسقاء.
____________________
لعدم تحقق الدخول في الصلاة، ومحل النية أولها، وإلى الآن لم تتحقق الأولية، لأن المأتي به من التكبير إنما يعد جزءا بعد إكماله، وقد سبق. وسيأتي أن الشك بعد الانتقال عن محل الفعل والدخول في فعل آخر لا أثر له، بخلاف ما لو كان في محله، فإن الأصل عدم الإتيان به، ولا مانع من تداركه فيجب.
قوله: (ولو شك فيما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيه، ولو لم يعلم شيئا بطلت صلاته).
المراد ببنائه على ما هو فيه: البناء على ما في اعتقاده أنه الآن يفعله. وفي الذكرى: لو شك هل نوى ظهرا أو عصرا، فرضا أو نفلا بنى على ما قام إليه (1)، وهو صحيح أيضا، لأن الظاهر أنه نوى ما قام لأجله، ولو لم يعلم شيئا بطلت صلاته لانتفاء المرجح.
ولو شك بعد صلاة أربع هل صلى الظهر أو العصر لم يكن البناء على الظهر بعيدا، لأن الظاهر أنه أتى بالواجب أولا، ولو صلى رباعية مرددة بين الظهر والعصر لكان طريقا إلى البراءة مع احتمال تعينه، وعلى هذا فإجزاؤه مشروط بوقوع الأولى في الوقت المشترك.
قوله: (ب: النوافل المسببة لا بد في النية من التعرض لسببها، كالعيد المندوبة، والاستسقاء).
لأن التعيين إنما يتحقق بذلك، وقد سبق اعتباره في النية، ويدل عليه قوله عليه السلام: (إنما لكل امرئ ما نوى) (2)، ويضيف النوافل المرتبة إلى فريضتها، والليلية إلى الليل، وتعيين المنذورة وإن كانت إحدى الواجبات على الأظهر لما قلناه.
قوله: (ولو شك فيما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيه، ولو لم يعلم شيئا بطلت صلاته).
المراد ببنائه على ما هو فيه: البناء على ما في اعتقاده أنه الآن يفعله. وفي الذكرى: لو شك هل نوى ظهرا أو عصرا، فرضا أو نفلا بنى على ما قام إليه (1)، وهو صحيح أيضا، لأن الظاهر أنه نوى ما قام لأجله، ولو لم يعلم شيئا بطلت صلاته لانتفاء المرجح.
ولو شك بعد صلاة أربع هل صلى الظهر أو العصر لم يكن البناء على الظهر بعيدا، لأن الظاهر أنه أتى بالواجب أولا، ولو صلى رباعية مرددة بين الظهر والعصر لكان طريقا إلى البراءة مع احتمال تعينه، وعلى هذا فإجزاؤه مشروط بوقوع الأولى في الوقت المشترك.
قوله: (ب: النوافل المسببة لا بد في النية من التعرض لسببها، كالعيد المندوبة، والاستسقاء).
لأن التعيين إنما يتحقق بذلك، وقد سبق اعتباره في النية، ويدل عليه قوله عليه السلام: (إنما لكل امرئ ما نوى) (2)، ويضيف النوافل المرتبة إلى فريضتها، والليلية إلى الليل، وتعيين المنذورة وإن كانت إحدى الواجبات على الأظهر لما قلناه.