____________________
جواز النافلة من جلوس اختيارا عليه إجماع العلماء، نقل الإجماع في ذلك المصنف (1)، وغيره (2) وكأنهم لم يعتبروا خلاف ابن إدريس حيث منع من النافلة جالسا اختيارا إلا الوتيرة (3)، وهو محجوج بإطباق العلماء قبله وبعده، والأخبار الكثيرة (4).
ولا شبهة في أن القيام أفضل، ويليه احتساب كل ركعتين بركعة، وهو في رواية محمد بن مسلم (5)، والحسين بن زياد الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام (6).
قوله: (وفي جواز الاضطجاع نظر).
ينشأ من أن الأصل غير واجب، فلا تجب الكيفية، ومن عدم ثبوت الشرعية إذ لم يتعبد بمثله، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وآله فعله.
وقد يحتج للجواز بما روي عنه عليه السلام أنه قال: (من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد) (7)، ولا دلالة فيه صريحة، لإمكان أن يراد به مع حصول المجوز، والأصح عدم الجواز.
قوله: (ومعه الأقرب جواز الإيماء للركوع والسجود).
أي: ومع جواز الاضطجاع، إذ على تقدير عدم جوازه لا يتصور جواز الإيماء، ووجه القرب: أن الإيماء فرض من صلى مضطجعا، ولجوازه على الراحلة اختيارا، فلا
ولا شبهة في أن القيام أفضل، ويليه احتساب كل ركعتين بركعة، وهو في رواية محمد بن مسلم (5)، والحسين بن زياد الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام (6).
قوله: (وفي جواز الاضطجاع نظر).
ينشأ من أن الأصل غير واجب، فلا تجب الكيفية، ومن عدم ثبوت الشرعية إذ لم يتعبد بمثله، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وآله فعله.
وقد يحتج للجواز بما روي عنه عليه السلام أنه قال: (من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد) (7)، ولا دلالة فيه صريحة، لإمكان أن يراد به مع حصول المجوز، والأصح عدم الجواز.
قوله: (ومعه الأقرب جواز الإيماء للركوع والسجود).
أي: ومع جواز الاضطجاع، إذ على تقدير عدم جوازه لا يتصور جواز الإيماء، ووجه القرب: أن الإيماء فرض من صلى مضطجعا، ولجوازه على الراحلة اختيارا، فلا