ولو نام أو أغمي عليه استحب له الاستئناف، ويجوز البناء.
____________________
استووا فالأشد محافظة على الأذان في الوقت على من ليس كذلك، لحصول غرض الأذان به، ثم الأندى صوتا، لقوله عليه السلام: (ألقه على بلال، فإنه أندى منك صوتا) (1)، ثم الأعف (2) عن النظر للأمن من تطلعه على العورات، ثم من يرتضيه الجيران ، ثم القرعة.
ولم يتعرض الأصحاب لترجيح المعرب على اللاحن، ولا الراتب في المسجد على غيره، مع أنهم قالوا: لا ينبغي أن يسبق الراتب غيره بالأذان، إلا أن ذلك يقتضي الترجيح مع التشاح بطريق أولى، ولا يترجح في الأذان نسل أبي محذورة بحاء مهملة، وذال معجمة، ولا سعد القرظ، بفتح القاف والراء، وبعدهما ظاء معجمة، ولا نسل الصحابة بعد نسلهما باتفاق علمائنا، على ما ذكره في المعتبر (3)، لإطلاق النصوص الواردة بالأذان، والتقييد يحتاج إلى دليل.
قوله: (ويعتد بأذان من ارتد بعده).
إذا كان في وقت الأذان ممن يعتد بأذانه، لأن الردة لا تبطل ما قبلها من العبادات.
قوله: (وفي الأثناء يستأنف).
وفاقا للشيخ في المبسوط (4)، والأصح أنه لا يستأنف إلا إذا طال الزمان بحيث يخرج عن الموالاة عادة، لأن الردة لا تبطل ما مضى من الأذان، كما لا تبطل الأذان كله.
قوله: (ولو نام أو أغمي عليه استحب له الاستئناف، ويجوز البناء).
وفاقا للمبسوط (5)، والفرق غير ظاهر، والأصح أن جواز البناء مشروط بعدم
ولم يتعرض الأصحاب لترجيح المعرب على اللاحن، ولا الراتب في المسجد على غيره، مع أنهم قالوا: لا ينبغي أن يسبق الراتب غيره بالأذان، إلا أن ذلك يقتضي الترجيح مع التشاح بطريق أولى، ولا يترجح في الأذان نسل أبي محذورة بحاء مهملة، وذال معجمة، ولا سعد القرظ، بفتح القاف والراء، وبعدهما ظاء معجمة، ولا نسل الصحابة بعد نسلهما باتفاق علمائنا، على ما ذكره في المعتبر (3)، لإطلاق النصوص الواردة بالأذان، والتقييد يحتاج إلى دليل.
قوله: (ويعتد بأذان من ارتد بعده).
إذا كان في وقت الأذان ممن يعتد بأذانه، لأن الردة لا تبطل ما قبلها من العبادات.
قوله: (وفي الأثناء يستأنف).
وفاقا للشيخ في المبسوط (4)، والأصح أنه لا يستأنف إلا إذا طال الزمان بحيث يخرج عن الموالاة عادة، لأن الردة لا تبطل ما مضى من الأذان، كما لا تبطل الأذان كله.
قوله: (ولو نام أو أغمي عليه استحب له الاستئناف، ويجوز البناء).
وفاقا للمبسوط (5)، والفرق غير ظاهر، والأصح أن جواز البناء مشروط بعدم