____________________
الظاهر أن المراد بها: الداخلة في الحائط كثيرا، لأن عليا عليه السلام كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد، ويقول: (كأنها مذابح اليهود) (1)، قال في الذكرى عقيب هذا الحديث: قال الأصحاب: المراد بها المحاريب الداخلة (2)، وإطلاق الداخلة في عبارته يحتمل أن يراد به الداخل في المسجد، وهو المتبادر من كسر المحاريب في لفظ الحديث، والظاهر كراهية كل منهما، إلا أن يسبق المسجد الداخل في المسجد فيحرم.
قوله: (وجعل الميضاة في وسطها بل خارجها).
المراد بالميضاة: المطهرة، وإنما كرهت لقول رسول الله صلى الله عليه وآله:
(جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، وبيعكم وشراءكم، واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم) (3)، ولأنه لو جعلت داخلها لتأذى المسلمون برائحتها، وذلك مطلوب الترك. ومنع ابن إدريس من جعل الميضاة في وسطها (4)، قال في الذكرى: وهو حق إن لم يسبق المسجد (5).
وقد يراد بالميضاة: موضع الوضوء، ولا تبعد كراهية ذلك، لأن الوضوء من البول والغائط، لصحيحة رفاعة بن موسى، عن الصادق عليه السلام (6)، ومنعه الشيخ (7)، وابن إدريس (8)، وهو ضعيف.
قوله: (والنوم فيها خصوصا في المسجدين).
أي: يكره، لأنه لا يؤمن معه من حصول النجاسة والحدث، ولأنها مواطن العبادة فيكره غيرها، ولرواية الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله
قوله: (وجعل الميضاة في وسطها بل خارجها).
المراد بالميضاة: المطهرة، وإنما كرهت لقول رسول الله صلى الله عليه وآله:
(جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، وبيعكم وشراءكم، واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم) (3)، ولأنه لو جعلت داخلها لتأذى المسلمون برائحتها، وذلك مطلوب الترك. ومنع ابن إدريس من جعل الميضاة في وسطها (4)، قال في الذكرى: وهو حق إن لم يسبق المسجد (5).
وقد يراد بالميضاة: موضع الوضوء، ولا تبعد كراهية ذلك، لأن الوضوء من البول والغائط، لصحيحة رفاعة بن موسى، عن الصادق عليه السلام (6)، ومنعه الشيخ (7)، وابن إدريس (8)، وهو ضعيف.
قوله: (والنوم فيها خصوصا في المسجدين).
أي: يكره، لأنه لا يؤمن معه من حصول النجاسة والحدث، ولأنها مواطن العبادة فيكره غيرها، ولرواية الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله