____________________
عليها ثوبا وصل) (1) قوله: (أو مصحف، أو باب مفتوحان) وقال أبو الصلاح: لا يجوز إلى المصحف المفتوح، وتردد في الفساد (2)، والأصح الكراهية، لحصول التشاغل عن العبادة بالنظر إليهما، وفي رواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته، قال:
(لا) (3)، وهي محمولة على الكراهية مع ضعفها بعمار.
وقد روى داود بن فرقد، عن أبي الحسن عليه السلام جواز السجود على القراطيس، والكواغذ المكتوب عليها (4).
وكذا تكره الصلاة إلى كل مكتوب في القبلة، بل المنقوش، كما صرح به المصنف في المنتهى (5) وغيره (6)، لاشتراك الجميع في التشاغل به عن العبادة.
ولا فرق بين حافظ القرآن وجاهله، ولا بين القارئ والأمي، لأن التشاغل يحصل للجميع، كذا صرح في المنتهى (7)، واشترط الشيخ كونه قارئا (8)، ولا وجه له، نعم لا بد أن لا يكون هناك مانع من البصر.
قوله: (أو إنسان مواجه).
ذكر ذلك أبو الصلاح (9)، وبه أفتى المصنف (10) وجماعة (11)، لأن فيه تشبها
(لا) (3)، وهي محمولة على الكراهية مع ضعفها بعمار.
وقد روى داود بن فرقد، عن أبي الحسن عليه السلام جواز السجود على القراطيس، والكواغذ المكتوب عليها (4).
وكذا تكره الصلاة إلى كل مكتوب في القبلة، بل المنقوش، كما صرح به المصنف في المنتهى (5) وغيره (6)، لاشتراك الجميع في التشاغل به عن العبادة.
ولا فرق بين حافظ القرآن وجاهله، ولا بين القارئ والأمي، لأن التشاغل يحصل للجميع، كذا صرح في المنتهى (7)، واشترط الشيخ كونه قارئا (8)، ولا وجه له، نعم لا بد أن لا يكون هناك مانع من البصر.
قوله: (أو إنسان مواجه).
ذكر ذلك أبو الصلاح (9)، وبه أفتى المصنف (10) وجماعة (11)، لأن فيه تشبها