____________________
مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: " لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة " (1)، ولاستلزامه استدبار قبلة يجب التوجه إليها في الصلاة فيكون حراما.
وجوابه: أن المراد بالنحو الجهة، وليس المراد جهة جميع البيت قطعا، بل أي جزء كان منه بحيث يحاذي المصلي بجملته جهة من جهات البيت، وهذا المعنى قائم فيمن صلى داخلا، وكذا قوله صلى الله عليه وآله: (هذه القبلة) إنما يريد به ما قلناه، والنهي في الرواية محمول على الكراهية، والاستدبار إنما يحرم إذا اشتمل على ترك الاستقبال، إذ لا دليل على تحريمه بخصوصه، وروى يونس بن يعقوب، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة فأصلي فيها؟ قال:
(صل) (2)، وروى محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام: (لا تصلح المكتوبة جوف الكعبة) (3)، فأما إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس.
والحمل على الكراهية جمعا بين الأدلة أوجه.
والصلاة على سطحها كالصلاة في جوفها، وفي رواية عن الرضا عليه السلام أنه: (يستلقي على قفاه، ويصلي مومئا بعينه إلى بيت المعمورة) (4) ولا عمل عليها.
أما النافلة فيجوز مطلقا، وجوازها حجة على من يقول باشتراطها بالقبلة.
قوله: (وفي بيت فيه مجوسي).
ولا بأس ببيت فيه يهودي أو نصراني، لظاهر قول الصادق عليه السلام: (لا تصل في بيت فيه مجوسي، ولا بأس أن تصلي في بيت فيه يهودي أو نصراني) (5)، وهذه الرواية وإن كان ظاهرها مطلق البيت الذي فيه مجوسي، إلا أنه يحتمل أن يراد بها بيته، ولم يتعرض المصنف إلى ما عدا بيته في التذكرة (6) والنهاية (7).
وجوابه: أن المراد بالنحو الجهة، وليس المراد جهة جميع البيت قطعا، بل أي جزء كان منه بحيث يحاذي المصلي بجملته جهة من جهات البيت، وهذا المعنى قائم فيمن صلى داخلا، وكذا قوله صلى الله عليه وآله: (هذه القبلة) إنما يريد به ما قلناه، والنهي في الرواية محمول على الكراهية، والاستدبار إنما يحرم إذا اشتمل على ترك الاستقبال، إذ لا دليل على تحريمه بخصوصه، وروى يونس بن يعقوب، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة فأصلي فيها؟ قال:
(صل) (2)، وروى محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام: (لا تصلح المكتوبة جوف الكعبة) (3)، فأما إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس.
والحمل على الكراهية جمعا بين الأدلة أوجه.
والصلاة على سطحها كالصلاة في جوفها، وفي رواية عن الرضا عليه السلام أنه: (يستلقي على قفاه، ويصلي مومئا بعينه إلى بيت المعمورة) (4) ولا عمل عليها.
أما النافلة فيجوز مطلقا، وجوازها حجة على من يقول باشتراطها بالقبلة.
قوله: (وفي بيت فيه مجوسي).
ولا بأس ببيت فيه يهودي أو نصراني، لظاهر قول الصادق عليه السلام: (لا تصل في بيت فيه مجوسي، ولا بأس أن تصلي في بيت فيه يهودي أو نصراني) (5)، وهذه الرواية وإن كان ظاهرها مطلق البيت الذي فيه مجوسي، إلا أنه يحتمل أن يراد بها بيته، ولم يتعرض المصنف إلى ما عدا بيته في التذكرة (6) والنهاية (7).