____________________
والاكتفاء في الحائل بالعنزة مستفاد من كلام الأصحاب، والعنزة محركة: رميح بين العصا والرمح في رأسها زج، ذكر قريبا منه في القاموس (1). وكذا يزول بالبعد المذكور في الرواية (2)، ولا يكفي كونه خلف المصلي من دون البعد، خلافا للشيخ (3).
ولو بني مسجد في المقبرة لم يخرج عن الكراهية، بخلاف ما لو نقلت القبور منها، ذكره في المنتهى (4). ولو سجد المصلي على القبر لم يحرم، إلا أن يعلم نجاسة ترابه باختلاطه بصديد الموتى وتكرر النبش، وقال ابن بابويه: يحرم (5). وأما الصلاة عند قبر الإمام عليه السلام فقد أطلق المفيد كراهتها (6)، وقال الشيخ: قد رويت رواية بجواز النوافل إلى قبور الأئمة عليهم السلام (7)، والأصل الكراهية (8)، ويظهر من كلام الذكرى في أحكام الجنائز أن إطباق الإمامية على خلاف ذلك في الفريضة والنافلة (9)، وهو مستفاد من الرواية التي أشار إليها الشيخ، فإن فيها: أن الصلاة خلف الإمام، ويصلي عن يمينه وشماله، ولا يجوز تقدمه، وهو يتناول الفريضة والنافلة.
وقال المصنف في المنتهى: المراد بقوله: (لا يجوز): الكراهية لا التحريم ثم قال: ويفهم من ذلك كراهية الاستدبار له في غير الصلاة (10)، وفي حديث عن الباقر عليه السلام: (إن الصلاة الفريضة عند قبر الحسين عليه السلام تعدل عمرة) (11)، وغير ذلك من الروايات (12).
ولو بني مسجد في المقبرة لم يخرج عن الكراهية، بخلاف ما لو نقلت القبور منها، ذكره في المنتهى (4). ولو سجد المصلي على القبر لم يحرم، إلا أن يعلم نجاسة ترابه باختلاطه بصديد الموتى وتكرر النبش، وقال ابن بابويه: يحرم (5). وأما الصلاة عند قبر الإمام عليه السلام فقد أطلق المفيد كراهتها (6)، وقال الشيخ: قد رويت رواية بجواز النوافل إلى قبور الأئمة عليهم السلام (7)، والأصل الكراهية (8)، ويظهر من كلام الذكرى في أحكام الجنائز أن إطباق الإمامية على خلاف ذلك في الفريضة والنافلة (9)، وهو مستفاد من الرواية التي أشار إليها الشيخ، فإن فيها: أن الصلاة خلف الإمام، ويصلي عن يمينه وشماله، ولا يجوز تقدمه، وهو يتناول الفريضة والنافلة.
وقال المصنف في المنتهى: المراد بقوله: (لا يجوز): الكراهية لا التحريم ثم قال: ويفهم من ذلك كراهية الاستدبار له في غير الصلاة (10)، وفي حديث عن الباقر عليه السلام: (إن الصلاة الفريضة عند قبر الحسين عليه السلام تعدل عمرة) (11)، وغير ذلك من الروايات (12).