ابن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك ان تنفر حتى تزول الشمس، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا شئ عليك أي ساعة نفرت قبل الزوال أو بعده الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه قال: نفرت ورميت، وكذا في رواية الشيخ.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نريد ان نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته، فأي ساعة تنفر؟ فقال لي: اما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس، وكانت ليلة النفر، فاما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله، فان الله عز وجل يقول: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه " فلو سكت لم يبق أحد الا تعجل، ولكنه قال: ومن تأخر فلا إثم عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.
(19185) 5 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن إسماعيل بن نجيح الرياح قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام بمنى ليلة من الليالي، فقال: ما يقول هؤلاء في من تعجل في يومين فلا اثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه؟ قلنا: ما ندري، قال: بلى يقولون: من تعجل من أهل البادية فلا إثم عليه، ومن تأخر من أهل الحضر فلا إثم عليه، وليس كما يقولون، قال الله جل ثناؤه: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه " ألا