وإن زار بعد أن انتصف الليل أو السحر " ويسحر خ ل " فلا بأس عليه ان ينفجر الصبح وهو بمكة. ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى مثله.
5 - وعنه، عن صفوان قال: قال أبو الحسن عليه السلام: سألني بعضهم عن رجل بات ليالي منى بمكة فقلت: لا أدرى، فقلت له: جعلت فداك ما تقول فيها؟ فقال عليه السلام:
عليه دم شاة إذا بات، فقلت: إن كان إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة، أعليه مثل ما على هذا؟ قال: ما هذا بمنزلة هذا، وما أحب أن ينشق له الفجر إلا وهو بمنى.
(19125) 6 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن جعفر بن ناجية قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن بات ليالي منى بمكة فقال: عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن. وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان مثله ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان، عن أبي جعفر بن ناجية. أقول: هذا محمول على من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه وغربت له الشمس ليلة الثالث عشر بمنى، أو على الاستحباب لما يأتي، ذكره جماعة من الأصحاب.
7 - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى، قال: ليس عليه شئ وقد أساء أقول: حمله الشيخ علي بن باب بمكة مشتغلا بالعبادة، وجوز حمله على من خرج من منى بعد نصف الليل لما مضى ويأتي.
8 - وعنه، عن صفوان وفضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله