عليه السلام قال: لا تبت ليالي (أيام خ ل) التشريق إلا بمنى، فان بت في غيرها فعليك دم فان خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى إلا أن يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تصبح في غيرها.
9 - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم; عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، مثله وزاد وسألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر، قال: ليس عليه شئ كان في طاعة الله. أقول: حمل الشيخ قوله أو قد خرجت من مكة على من جاز عقبة المدينين لما يأتي.
10 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى أصبح، قال: عليه شاة.
(19130) 11 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدلجة إلى مكة أيام منى وأنا أريد أن أزور البيت؟ فقال: لا حتى ينشق الفجر كراهية أن يبيت الرجل بغير منى. أقول: حمله الشيخ على الأفضلية.
12 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسن (الحسين خ ل)، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل، فقال: لا بأس. أقول: تقدم الوجه في مثله.
13 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين يعني ابن سعيد، عن حماد بن