4 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن أبي الحسين النخعي، عن صفوان ابن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: كنت قائما أصلي وأبو الحسن قاعد قدامي وانا لا اعلم فجاءه عباد البصري فسلم ثم جلس، فقال له: يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي؟ قال: يصوم الأيام التي قال الله تعالى قال: فجعلت سمعي إليهما، فقال له عباد وأي أيام هي؟ قال: قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، قال: فان فاته ذلك؟ قال: يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك، قال: فلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن، قال: فأي شئ قال؟
قال: (قال خ) يصوم أيام التشريق، قال: إن جعفرا كان يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بديلا ينادي إن هذه أيام اكل وشرب فلا يصومن أحد، قال: يا أبا الحسن إن الله قال: " فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " قال: كان جعفر يقول ذو الحجة كله من أشهر الحج.
5 - وباسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه، إن عليا عليه السلام كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق فان ذلك جائز له. أقول: يأتي وجهه.
(18965) 6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيام في الحج وهي قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة فليصم أيام التشريق فقد اذن له. أقول: ذكر الشيخ أن هذين الخبرين شاذان مخالفان لسائر الاخبار، فلا يجوز المصير إليهما انتهى، ويحتمل الحمل على التقية