بغداد فأقيم في تلك الضيعة، اقصر أو أتم؟ فقال: إن لم تنو المقام عشرة أيام فقصر.
ورواه البرقي في (المحاسن) مثله (1).
(11282) 8 - وعنه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين (1) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل يقصر في ضيعته، فقال: لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه الحديث.
(11283) 9 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن حماد بن عثمان (1) عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له:
أرأيت من قدم بلدة إلى متى يبغي له أن يكون مقصرا؟ ومتى ينبغي أن يتم؟ فقال: إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول: غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر، فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة (2).
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله