محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن التقصير في الصلاة فقلت له: إن لي ضيعة قريبة من الكوفة وهي بمنزلة القادسية من الكوفة فربما عرضت لي حاجة أنتفع بها أو يضرني القعود منها في رمضان فأكره الخروج إليها لأني لا أدري أصوم أو أفطر؟ فقال لي: فأخرج وأتم الصلاة وصم فاني قد رأيت القادسية، الحديث.
(11260) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمر بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها، قال: يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ولا يقصر، وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها.
(11261) 6 - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن علي بن يقطين، قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم أم يقصر؟ قال: كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك أن تتم فيه.
(11262) 7 - وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن رجل يمر ببعض الأمصار وله بالمصر دار وليس المصر وطنه، أيتم صلاته أم يقصر؟
قال: يقصر الصلاة، والصيام مثل ذلك إذا مر بها.
(11263) 8 - وعنه، عن أيوب، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن