قال يبني على ما كان صلى إن كان فرغ من القراءة فليس عليه قراءة، وليس عليه أذان ولا إقامة ولا سهو عليه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الشك بين الثلاث والأربع وغيرها (1).
8 - باب وجوب البناء على الأكثر عند الشك في عدد الأخيرتين واتمام ما ظن نقصه بعد التسليم، وعدم وجوب الإعادة بعد الاحتياط ولو تيقن النقص (10451) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال له: يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين، متى ما شككت فخذ بالأكثر، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت.
(10452) 2 - وباسناده عن إسحاق بن عمار قال: قال لي أبو الحسن الأول (عليه السلام): إذا شككت فابن على اليقين، قال: قلت: هذا أصل؟
قال: نعم.
أقول: لعل المراد إذا حصل اليقين بعد الشك، أو يكون مخصوصا بالشك في بعض الأفعال قبل فوات محله لما يأتي (1)، ويمكن أن يراد باليقين عدم النقص والزيادة معا، وذلك بأن يبني على الأكثر ثم يتم ما ظن أنه نقص لما