٨ - باب اشتراط عدم كون السفر معصية في وجوب القصر فإن كان معصية وجب التمام (١١٢١٠) ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق.
ورواه الصدوق مرسلا (١).
(١١٢١١) ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد﴾ (1) قال: الباغي: باغي الصيد، والعادي: السارق، وليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها، هي عليهما حرام ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن محمد مثله (2).
(11212) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن عمار بن مروان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سمعته يقول: من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في