(عليه السلام) عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة، قال: إن كان في وقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فلا.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وباسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين مثله (2).
(11298) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين. عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، (عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات، قال: إن ذكر في ذلك اليوم فليعد، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير نحوه (2).
(11299) 3 - وعنه، عن موسى بن عمر، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة، فان تركه رجل جاهلا فليس عليه إعادة.
(11300) 4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام): رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال: إن كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا