فراسخ مطلقا (2) وبقصد العود يحصل قصد الثمانية، ثم ليس في هذه الأحاديث دلالة على اشتراط الرجوع ليومه ولا ليلته ولا فيها ما يشير إلى التخيير بل ليس بين أحاديث هذه الأبواب الثلاثة تعارض حقيقي أصلا.
3 - باب عدم اشتراط العود في يومه أو ليلته في وجوب القصر عينا على من قصد أربعة فراسخ ذهابا ومثلها ايابا (11176) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات، فقال:
ويلهم أو ويحهم وأي سفر أشد منه لا، لا تتم.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس يعنى ابن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار مثله (1).
(11177) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وحماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه قال: لا تتموا.
وباسناده عن العباس والحسن ابن علي جميعا، عن علي يعني ابن مهزيار، عن فضالة عن معاوية مثله (1).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى مثله (2).