14 - باب ان من وصل إلى منزل له قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا أو ملك كذلك ولو نخلة واحدة وجب عليه التمام، وتعتبر المسافة فيما قبله وكذا فيما بعده، فان قصرت لم تجز القصر (11256) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) أنه قال. كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير.
(11257) 2 - وباسناده عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته؟
قال: إذا نزلت قراك وأرضك فأتم الصلاة، وإذا كنت في غير أرضك فقصر.
محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل، مثله (1).
(11258) 3 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد ابني الحسن أخويه، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يخرج من منزله يريد منزلا له آخر أو ضيعة له أخرى، قال: إن كان بينه وبين منزله أو ضيعته التي يؤم بريدان قصر، وإن كان دون ذلك أتم.
(11259) 4 - وعنه، عن محمد بن عبد الله، وهارون بن مسلم جميعا، عن