15 - باب ان المسافر إذا نوى عشرة أيام وجب عليه الاتمام في الصلاة والصيام، واعتبرت المسافة فيما بعدها، وإذا تردد في الإقامة وجب عليه القصر إلى ثلاثين يوما ثم يجب عليه التمام ولو صلاة واحدة وحكم إقامة الخمسة (11275) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان عليه صوم؟ قال: لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام، وإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة. قال: وسألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر يقضي إذا أقام في المكان؟ قال: لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام.
(11276) 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام: الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها، يتم أو يقصر؟ قال: يتم.
(11277) 3 - وعنه، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: إذا قدمت أرضا وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم وأتم، وإن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فأفطر ما بينك وبين شهر فإذا بلغ الشهر فأتم الصلاة