19 - باب ان المسافر إذا نزل على بعض أهله وجب عليه التقصير مع اجتماع الشرائط (11307) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما وليلة، قال: يقصر الصلاة.
(11308) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يسير إلي ضيعة على بريدين أو ثلاثة وممره على ضياع بني عمه أيقصر ويفطر، أو يتم ويصوم؟
قال: لا يقصر ولا يفطر.
أقول: يأتي وجهه (1)، ويحتمل أن يكون المراد لا يقصر ولا يفطر في ضيعته لا في الطريق، ويحتمل التقية وهو الأقرب.
(11309) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن داود بن الحصين عن فضل البقباق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما أو ليلة أو ثلاثا، قال: ما أحب أن يقصر الصلاة.
أقول: هذا محمول على وجود المنزل الذي استوطنه، أو على اختلال