64 - باب عدم بطلان صلاة المأموم بنسيان الركوع حتى يسجد الامام بل يركع ثم يلحقه، وكذا لا تبطل بنسيان الأذكار ولا بالتسليم قبله سهوا، وان له نية الانفراد مع العذر (11046) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به، فركع الامام وسها الرجل وهو خلفه فلم يركع حتى رفع الامام رأسه وانحط السجود، أيركع ثم يلحق بالامام والقوم في سجودهم؟ أم كيف يصنع؟ قال: يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم، ولا شئ عليه.
(11047) 2 - وعنه، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول الامام بالتشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شئ يفوت، أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال: يتشهد هو وينصرف ويدع الامام.
ورواه الشيخ والصدوق باسنادهما عن علي بن جعفر (1).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله (2). (11048) 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يكون الرجل يكون