٣١ - باب عدم جواز قراءة المأموم خلف من يقتدى به في الجهرية، ووجوب الانصات لقراءته الا إذا لم يسمع ولو همهمة، فتستحب له القراءة، وتكره في غيره (١٠٨٨٤) ١ - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع ألا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي (١).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).
(١٠٨٨٥) ٢ - وباسناده عن عبيد بن زرارة، عنه (عليه السلام) أنه إن سمع الهمهمة فلا يقرأ.
(١٠٨٨٦) ٣ - وباسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين، وانصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، فان الله عز وجل يقول للمؤمنين: ﴿وإذا قرئ القرآن - يعني في الفريضة خلف الامام - فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون﴾ (1) فالأخيرتان تبعا للأولتين.