أقول: وجه اشتراط ما دون العشرة ظاهر، لان المسافة هنا كما عرفت مجموع الذهاب والاياب، فلا بد من عدم نية إقامة عشرة في أثنائها لما يأتي (1) في محله كما يأتي إن شاء الله، وكلام ابن عقيل هنا حديث مرسل عن آل الرسول (عليهم السلام) وهو ثقة جليل.
وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق (2)، ويأتي ما يدل عليه في حديث الرجوع عن السفر وغيره. (3) 4 - باب اشتراط وجوب القصر بقصد المسافة فلو قصد ما دونها ثم هكذا لم يجز القصر، وان تمادى السفر الا في العود ان بلغ المسافة، وعدم اشتراط قصر الصلاة بتبييت النية (11190) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن رجل، عن صفوان قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد، أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصر؟ قال: لا يقصر ولا يفطر لأنه خرج من منزله، وليس يريد السفر ثمانية فراسخ، إنما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه، ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا والافطار، فان هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له بعد أن أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك.