74 - باب وجوب الصلاة على الموتحل والغريق بحسب الامكان، ويؤميان مع التعذر (11137) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يؤمي في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه؟ فقال إذا كان هكذا فليؤم في الصلاة كلها.
(11138) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن هلال، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليؤم إيماء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي مكان المصلي (2) والقيام (3) وغيرهما (4).