أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في الشك بين الثنتين والأربع (2)، وفي سهو الإمام والمأموم (3)، وغير ذلك (4).
53 - باب وجوب كون سجود السهو بعد التسليم وقبل الكلام (10438) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت: سجدتي السهو قبل التسليم هما أم بعد (1)، قال: بعد (2).
(10439) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك سلم بعدهما.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا الذي قبله.