فلا يجوز العمل به، ثم نقل عن الصدوق وعن جماعة من مشائخه أنهم حكموا بوجوب إعادة المأموم الاخفاتية دون الجهرية، هكذا نقله الشيخ هنا، وقد وجدناه في كلام الصدوق نقلا عن مشائخه في مسألة ظهور الكفر لا في هذه المسألة، والحديث محمول على التقية في الرواية، لان العامة ينقلون مثل ذلك عن علي (عليه السلام) وعن عمر.
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في حكم ظهور الكفر وبطلان طهارته في استنابة المسبوق (2).
37 - باب انه إذا تبين كفر الامام لم يجب على المأمومين الإعادة، وتجب مع تقدم العلم (10941) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي، قال: لا يعيدون.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(10942) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير في (نوادره) وباسناده عن زياد بن مروان القندي في كتابه أن الصادق (عليه السلام) قال في رجل صلى بقوم حتى خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة، فإذا هو يهودي أو نصراني، قال: ليس عليهم إعادة.