أبواب قضاء الصلوات 1 باب وجوب قضاء الفريضة الفائتة بعمد أو نسيان أو نوم أو ترك طهارة لا بصغر أو جنون أو كفر أصلي أو حيض أو نفاس، ووجوب تقديم الفائتة على الحاضرة والعدول إلى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء (10565) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها، قال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار الحديث.
ورواه الكليني كما يأتي (1).
وباسناده عن الطاطري، عن ابن زياد، عن زرارة وغيره مثله إلا أنه قال: في أية ساعة ذكرها ليلا أو نهارا (2).
(10566) 2 - وعن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن موسى بن