2 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب ثلاث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أعداد الفرائض والنوافل (1) وفى الاذان (2) وغير ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4) وتقدم ما يدل على عدم سقوط نافلة المغرب والعشاء والصبح وصلاة الليل في السفر في أعداد الفرائض (5).
17 - باب ان من أتم في السفر عامدا وجب عليه الإعادة في الوقت وبعده ومن أتم ناسيا وجب عليه الإعادة في الوقت لا بعده، ومن أتم جهلا أو نوى الإقامة وقصر جهلا لم يعد، وحكم من قصر المغرب جاهلا (11297) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله