وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٨ - الصفحة ٣٤٦
عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال:
المريض القاعد عن يمين المصلي جماعة.
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
26 - باب استحباب تقديم الأفضل الأعلم الأفقه وعدم التقدم عليه (10866) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن العباس بن عامر وأيوب بن نوح، عن معرو ف، عن داود بن الحصين، عن سفيان الجريري، عن العرزمي، عن أبيه رفع الحديث إلى النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من أم قوما وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال (1) إلى يوم القيامة.
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن الحسين بن أبي العلاء، عن ابن العرزمي، عن أبيه، إلا أنه قال: أعلم منه وأفقه (1).
ورواه (في العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أيوب بن نوح (3)

(١) تقدم في البابين ٥١ و ٥٢ من أبواب لباس المصلي، وفي الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.
الباب ٢٦ فيه ٥ أحاديث ١ - التهذيب ٣: ٥٦ / ١٩٤.
(١) السفال: الانحطاط والتدهور وفي الحديث (لم يزل أمرهم إلى السفال إلى يوم القيامة).
(مجمع البحرين ٥: ٣٩٧، لسان العرب ١١: ٣٣٧).
(2) عقاب الأعمال: 246 / 1.
(3) علل الشرائع: 326 / 4.
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست