عليه، أي لا ينبغي أن يرغب في الصلاة عليه إذا صلى أحد لما تقدم (6).
14 باب وجوب كون الامام بالغا عاقلا طاهر المولد، وجملة ممن لا يقتدي بهم (10783) 1 - محمد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني ليث المرادي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: وعد منهم المجنون، وولد الزنا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(10784) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
لا يصلين أحدكم خلف المجنون وولد الزنا الحديث.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
(10785) 3 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم، وأن يؤذن.
أقول: يأتي الوجه في مثله (1).