إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين (1) بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا.
أقول وتقدم ما يدل على التسليم فيهما في الشك بين الأربع والخمس وغير ذلك (2).
(10519) 3 - وعن سعد عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة عن عمار: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال: لا إنما هما سجدتان فقط، فإن كان الذي سها هو الامام كبر إذا سجد، وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنه قد سها، وليس عليه أن يسبح فيهما، ولا فيهما تشهد بعد السجدتين.
ورواه الصدوق باسناده عن عمار (1).
قال الشيخ: المراد ليس فيهما تسبيح وتشهد كالتسبيح والتشهد في الصلوات من التطويل، واستدل بما سبق.
أقول: وتقدم ما يدل على المقصود (2).
21 - باب وجوب الحفظ من السهو بقدر الامكان (10520) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عمن رواه، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يرفع للرجل