أبواب صلاة الجماعة 1 - باب تأكد استحبابها في الفرائض وعدم وجوبها فيما عدا الجمعة والعيدين (10675) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفرد بأربعة وعشرين درجة تكون خمسة وعشرين صلاة.
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن أبيه باسناده عن عبد الله بن سنان نحوه (1).
(10676) 2 - وباسناده عن حماد، عن حريز، عن زرارة والفضيل قالا: قلنا له: الصلاة في جماعة فريضة هي؟ فقال: الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها، ولكنها سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد