(10739) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الامام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول، قال:
يفتح عليه بعض من خلفه.
(10740) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستفتح الرجل الآية هل يفتح عليه؟ وهل يقطع ذلك الصلاة؟ قال: لا يصلح أن يفتح عليه.
أقول: هذا يحتمل الكراهة مع كون القارئ غير الامام، ويحتمل الحمل على الانكار، ويحتمل كون لفظ لا لنفي قطع الصلاة، ويكون لفظ يصلح مثبتا لا منفيا.
8 باب استحباب اختيار القرب من الامام والقيام في الصف الأول، واختيار ميامن الصفوف على مياسرها، والصف الأخير في صلاة الجنازة (10741) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن مفضل، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: أفضل الصفوف أولها، وأفضل أولها ما دنا من الامام.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن محمد مثله (1).