وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٨ - الصفحة ٣٢٠
مع أنه يحتمل الحمل على التقية بقرينة لفظ الناس، وما تقدم من نظائره (2)، ويأتي مثل ذلك (3).
13 - باب عدم جواز الاقتداء بالأغلف مع امكان الختان (10782) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم، لأنه ضيع من السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة، ولا يصلى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الجوزاء قال: الأغلف، وذكر مثله (2).
ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الفاسق (4)، لأنه من أفراده بسبب ترك الواجب من الختان، ويأتي ما يدل عليه (5). وقوله: لا يصلى

(٢) تقدم ما يدلع على التقية في البابين ٥ و ٦، وما يدل على عنوان الباب في الباب ١١ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٤ من هذه الأبواب وعلى عموم التقية في الحديث ٢ من الباب ٢٦، وفي الأبواب ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣١ من أبواب الأمر والنهي وما يناسبها.
الباب ١٣ فيه حديث واحد ١ - التهذيب ٣: ٣٠ / ١٠٨.
(١) الفقيه ١: ٢٤٨ / ١١٠٧.
(٢) علل الشرائع: ٣٢٧ / ١.
(٣) المقنع: ٣٥.
(4) تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست