مع أنه يحتمل الحمل على التقية بقرينة لفظ الناس، وما تقدم من نظائره (2)، ويأتي مثل ذلك (3).
13 - باب عدم جواز الاقتداء بالأغلف مع امكان الختان (10782) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم، لأنه ضيع من السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة، ولا يصلى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الجوزاء قال: الأغلف، وذكر مثله (2).
ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الفاسق (4)، لأنه من أفراده بسبب ترك الواجب من الختان، ويأتي ما يدل عليه (5). وقوله: لا يصلى