ذلك (6).
40 - باب جواز استنابة المسبوق فإذا انتهت صلاة المأمومين أشار إليهم بيده يمينا وشمالا ليسلموا، ثم يتم صلاته أو يقدم من يسلم بهم، فإن لم يدر كم صلى ذكروه (10947) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان، عن الصادق (عليه السلام) في إمام قدم مسبوقا بركعة، قال: إذا أتم صلاته القوم بهم فليؤم إليهم يمينا وشمالا فلينصرفوا ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته.
(10948) 2 - وباسناده عن جميل دراج، عن الصادق (عليه السلام) في رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم ما صلى الامام قبله، قال: يذكره من خلفه (10949) 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه، فقال: يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال، وكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه.