27 - باب عدم بطلان الصلاة بالشك بعد الفراغ وعدم وجوب شئ لذلك (10550) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته، قال: فقال: لا يعيد، ولا شئ عليه.
(10551) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد.
(10552) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مسلم (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).